Call us now:
إن اختصاص المحكمه النوعي يتحدد على ضوء قيمه المعقود عليه دون النظر إلى قيمه الضمان و الطلبات الفرعيه و العارضه على الدعوى الاصليه. و المحكمه تحكم بعدم الاختصاص لسبب قيمه الدعوى تلقائيا.
قرار رقم *نقض رقم 180 تاريخ 13/9/1956 مجلة القانون ص 666 لعام 1956