Call us now:
إن قاضي الصلح مختص بالنظر في الدعاوى العقاريه شخصيه كانت أم عيتيه إذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثلاثه آلاف ليره سوريه سواء أكان موضوع الدعوىطلب تنفيذ العقد أن فسخه.
قرار رقم *نقض رقم أساس 177 تاريخ 19/1/1956 مجلة القانون ص 245 لعام 1956
إن قاضي الصلح مختص بالنظر في الدعاوى العقاريه شخصيه كانت أم عيتيه إذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثلاثه آلاف ليره سوريه سواء أكان موضوع الدعوىطلب تنفيذ العقد أن فسخه.
قرار رقم *نقض رقم أساس 177 تاريخ 19/1/1956 مجلة القانون ص 245 لعام 1956