الاجتهادات الخاصة 5183

إن النزاع الدائر حول مطالبه مالك المأجور وكيله أونائبه بما يقبضه من أجور نيابه عنه يخضع للقواعد العامه من حيث الاختصاص القيمي.
قرار رقم *نقض رقم 634 أساس ايجارات 595 تاريخ 27/8/1975 مجلة المحامون ص 8 لعام 1975