Call us now:
إذا كانت الدعوى مقامه بطلب تنفيذ عقد الالتزام بتقديم المياه أو فسخه فهي من اختصاص محكمه الصلح إذا كانت قيمه العقد لا تزيد عن الحد المعين لهذه المحكمه و هو عشره آلاف ليره سوريه.
قرار رقم *نقض مدني رقم 2041 تاريخ 15/8/1957 مجلة القانون ص 517 لعام 1957