الاجتهادات الخاصة 5187

إن المبلغ المدفوع قبل العقد من الخاطب إلى شخص لا يحق له قبضه بالولايه عن المخطوبه و لا يعتبر من قبيل المهر، إذا كانت قيمته لا تزيد على عشره آلاف ليره سوريه اعتبر من اختصاص محاكم الصلح المدنيه.
قرار رقم *نقض مدني رقم 382 تاريخ 18/5/1963 مجلة القانون ص 357 لعام 1963