الاجتهادات الخاصة 5192

إن الدعوى المقامه بطلب فسخ القسمه الرضائيه بسبب الغبن، تتبع من جهه الاختصاص النوعي، قيمه العقار موضوع القسمه لا قيمه الحصه المدعى بلحوق الغبن فيها.
نقض رقم 1466 تاريخ 12/5/1956 مجلة القانون ص 448 لعام 1956