Call us now:
إن المهر هو المال الذي يجب على الرجل للمرأه بسبب عقد الزواج عليها. فالمبلغ المدفوع قبل العقد من المخاطب إلى شخص لا يحق له قبضه بالولايه عن المرأه لا يعتبر مهرا، و عليه فإن النزاع بشأن هذا المبلغ يدخل الفصل فيه في اختصاص المحاكم المدنيه.
قرار رقم *نقض مدني رقم 225 تاريخ 16/4/1963 مجلة القانون ص 640 لعام 1963