الاجتهادات الخاصة 5194

إن المهر هو المال الذي يجب على الرجل للمرأه بسبب عقد الزواج عليها. فالمبلغ المدفوع قبل العقد من المخاطب إلى شخص لا يحق له قبضه بالولايه عن المرأه لا يعتبر مهرا، و عليه فإن النزاع بشأن هذا المبلغ يدخل الفصل فيه في اختصاص المحاكم المدنيه.
قرار رقم *نقض مدني رقم 225 تاريخ 16/4/1963 مجلة القانون ص 640 لعام 1963