Call us now:
إيجار ـ إساءة استعمال ـ ضرر ـ غرفة عيادة
إن إيقاع التخلية لاستعمال المأجور بطريقة تتنافى مع شروط العقد يشترط فيه تحقق الضرر، كأن يستعمل الطبيب بعض غرف سكنه عيادة، فإنه يتوجب بحث وجود الضرر من هذا الاستعمال لا الاكتفاء بالاستناد إلى قانون مزاولة مهنة الطب الذي يجيز للطبيب استعمال بعض غرف سكنه عيادة إضافية.
(نقض رقم 2222 تاريخ 14/10/1964 مجلة القانون ص44 لعام 1965)