Call us now:
إن الاختصاص النظر بدعوى المطالبه بفرق الاجور نتيجه دعوى التخمين معقود لمحاكم الصلح. و أن التنازل عن الايجار بطريق بيع المتجر إنما هو حواله حق و حواله دين في وقت واحد، و أن دعوى التخمين التي رفعها المؤجر على المتنازل تسري على المتنازل له شريطه اعلان المؤجر بالتنازل و يبقى المتنازل ضامنا للمؤجر دفع المتنازل له للاجور ما لم يصدر عن المؤجر قبول صريح بالتنازل عملا بأحكام حواله الدين.
قرار رقم *نقض رقم 447 أساس ايجارات 49 تاريخ 14/3/1978 مجلة المحامون ص 253 لعام 1978