Call us now:
إن المنازعه القائمه حول تحديد مشتملات عقد الايجار ينعقد الاختصاص فيها لمحكم الصلح المدنيه على اعتبار أن الموضوع يتعلق بالمأجور و تفسير عقد الايجار.
قرار رقم *نقض رقم 745 أساس 1544 تاريخ 2/5/1988 سجلات النقض
إن المنازعه القائمه حول تحديد مشتملات عقد الايجار ينعقد الاختصاص فيها لمحكم الصلح المدنيه على اعتبار أن الموضوع يتعلق بالمأجور و تفسير عقد الايجار.
قرار رقم *نقض رقم 745 أساس 1544 تاريخ 2/5/1988 سجلات النقض