الاجتهادات الخاصة 5204

إذا اتضح أن العقد تمليك لمنفعه لقاء بدل معين كان عقد ايجار و خضع مع كل ما يترتب عليه من عطل و ضرر للاختصاص الصلحي-و لا يغير من صفه الايجار الاتفاق على تعويض عند الترك لأن لطرفي عقد الايجار الاتفاق على كل ما لا يخالف النظام العام.
قرار رقم *نقض رقم 36 اساس 51 تاريخ 4/2/1968 مجلة المحامون ص 7 لعام 1968