الاجتهادات الخاصة 5205

تختص محكمه المدنيه بدعاوي الايجار. سواء كان محل الايجار عقارا أو مالا منقولا و عليه فإن النزاع على بدل ايجار سياره و بدل النواقص و الاعطال التي لحقت بها خلال مده الايجار و طلب التعويض الاتفاقي لقاء فسخ عقد الايجار كله يدخل في اختصاص محكمه الصلح.
نقض سوري رقم 1806 أساس 4102 تاريخ 4/10/1982 سجلات النقض