الاجتهادات الخاصة 5207

إن نص الماده 63 اصول محاكمات جاء شاملا و مفصحا عن إراده المشرع باخضاع جميع دعاوى الايجار وما تفرع عنها لقضاه الصلح، و ذلك تسهيلا على المواطنين بالنسبه لهذه الطائفه من الدعاوى. و هذا الاختصاص يشمل جميع الأموال المؤجره سواء منها العقارات أو الاموال المنقوله.
نقض رقم 1737 أساس 1260 تاريخ 21/9/1982 مجلة المحامون ص 256 لعام 1982