الاجتهادات الخاصة 5208

إن محكمه الصلح تختص بنظر طلب المستأجرالتعويض بسبب عدم تأمين المؤجر التيار الكهربائي إلى المعمل المأجور إذ كان مصدر هذا الالتزام هو عقد الايجار.
قرار رقم *نقض رقم 368 أساس 327 تاريخ 30/4/1975 مجلة المحامون ص 431 لعام 1975