الاجتهادات الخاصة 5209

إن محكمه الصلح تختص بنظر النزاع الدائر حول استمرار عقد الايجار أو اقالته و تسليم المأجور، و أن مهله الاخلاء تمنح للمستأجر و ليس للمؤجر شاغل العقار.
قرار رقم *نقض رقم 334 اساس 454 تاريخ 21/4/1975 مجلة المحامون ص 431 لعام 1975