الاجتهادات الخاصة 5210

إن ما يدفعه المؤجر للمستأجر مقابل تنازله عن حقه بالاستفاده من التمديد القانوني، يعتبر بمثابه تعويض يستند إلى سبب مشروع، و تحكم العلاقه بين الطرفين في هذا الشأن القواعد العامه دون النصوص الوارده في قانون الايجار.
قرار رقم *نقض رقم 776 أساس 486 تاريخ 23/4/1981 مجلة المحامون ص 1286 لعام 1981