الاجتهادات الخاصة 5211

إن المطالبه بتعويض الاضرار التي اصابت الارض الزراعيه و محصولاتها يبقى من اختصاص محكمه الصلح سواء كان هذا الضرر بسبب التجاوز عليها أو منع استثمارها قبل استكمال اجراءات الاستملاك أو بسبب آخر غيره لأن النزاع في هذه الحاله لا يخرج عن حدود الاعتداء الموجب للتعويض.
قرار رقم *نقض سوري رقم 497 اساس 1631 تاريخ 17/3/1981 سجلات النقض