Call us now:
إن محكمه الصلح المدنيه مختصه بنظر النزاع الذي يستهدف طلب التعويض عما أصاب الارض الزراعيه من ضرر بسبب حفرها و أخذ اتربه منها مع ما يترتب على هذاالحفر و الاستخراج من ضرر للأرض ينتقص من قيمتها و عدم انتاجيتها لسنوات بسبب ذلك.
قرار رقم *نقض سوري رقم 274 أساس 1009 تاريخ 24/2/1982 سجلات النقض