Call us now:
إن اختصاص محكمه الصلح في نظر دعاوى الانتفاع بالمياه عملا بالماده 63ج اصول محله عندما يكون النزاع متعلقا بحق الارتفاق بالري، كحق الشرب، أو المجرى أو المسيل.
أما دعوى ايقاف و نزع محركات الماء لمنع الضرر تكون محكومه بالقواعد العامه للاختصاص الموضوعي.
نقض سوري رقم 1660 أساس 3837 تاريخ 15/10/1985 مجلة المحامون ص1158 لعام 1985