الاجتهادات الخاصة 5215

إن اختصاص محكمه الصلح في نظر دعاوى الانتفاع بالمياه عملا بالماده 63ج اصول محله عندما يكون النزاع متعلقا بحق الارتفاق بالري، كحق الشرب، أو المجرى أو المسيل.
أما دعوى ايقاف و نزع محركات الماء لمنع الضرر تكون محكومه بالقواعد العامه للاختصاص الموضوعي.
نقض سوري رقم 1660 أساس 3837 تاريخ 15/10/1985 مجلة المحامون ص1158 لعام 1985