الاجتهادات الخاصة 5217

إن النظر بالدعوى المتعلقه بالتعويض عما أصاب الارض الزراعيه يدخل في اختصاص محكمه الصلح المدنيه ولو كان الضرر يتعلق بالاشجار باعتبار الاشجار القائمه على الارض من أوصاف العقار و تخضع لأحكامه.
قرار رقم *نقض سوري رقم 457 أساس 295 تاريخ 29/3/1980 سجلات النقض