Call us now:
إن النظر بالدعوى المتعلقه بالتعويض عما أصاب الارض الزراعيه يدخل في اختصاص محكمه الصلح المدنيه ولو كان الضرر يتعلق بالاشجار باعتبار الاشجار القائمه على الارض من أوصاف العقار و تخضع لأحكامه.
قرار رقم *نقض سوري رقم 457 أساس 295 تاريخ 29/3/1980 سجلات النقض