Call us now:
إن النزاع الدائر حوهل الانتفاع بمياه جاريه لسقايه الاراضي التي كان بملكها المدعى عليه ثم اصبحت ملكا للمدعي، يدخل في اختصاص قاضي الصلح وفق أحكام الماده 62 اصول.
نقض رقم 901 اساس 1639 تاريخ 21/10/1975 مجلة المحامون ص 81 لعام 1976
إن النزاع الدائر حوهل الانتفاع بمياه جاريه لسقايه الاراضي التي كان بملكها المدعى عليه ثم اصبحت ملكا للمدعي، يدخل في اختصاص قاضي الصلح وفق أحكام الماده 62 اصول.
نقض رقم 901 اساس 1639 تاريخ 21/10/1975 مجلة المحامون ص 81 لعام 1976