الاجتهادات الخاصة 5222

إن قاضي الصلح مختص للنظر في دعاوى حق الانتقال بالاراضي الاميريه في قضاء الخصومه بالاضافه إلى اختصاصه بالصفه الولائيه، كما أنه مختص لبحث الادعاء بدرجه القرابه بين الورثه و غيرهم مادام الهدف اثبات احقيه الوراثه بالاراضي الاميريه.
قرار رقم *نقض رقم 192 أساس عقاري 546 تاريخ 28/2/1978 مجلة المحامون ص 219 لعام 1978