Call us now:
إن قاضي الصلح مختص للنظر في دعاوى حق الانتقال بالاراضي الاميريه في قضاء الخصومه بالاضافه إلى اختصاصه بالصفه الولائيه، كما أنه مختص لبحث الادعاء بدرجه القرابه بين الورثه و غيرهم مادام الهدف اثبات احقيه الوراثه بالاراضي الاميريه.
قرار رقم *نقض رقم 192 أساس عقاري 546 تاريخ 28/2/1978 مجلة المحامون ص 219 لعام 1978