Call us now:
إن الدعوى التي تقوم على قسمه سياره مملوكه بطريق الشيوع تدخل ضمن اختصاص محكمه الصلح ما لم يكن هناك اتفاق بين مالكها على استثمارها استغلالها و تقسيم و إرادتها فيكون هذا الاتفاق كشركه تعتبر السياره راسمالها العيني و تكون المحكمه المختصه عنها لقسمتها محكمه البدايه.
قرار رقم *نقض رقم 54 اساس 48 تاريخ 23/2/1956 مجلة نقابة المحامين ص 209 لعام 1956