Call us now:
لئن كان يدخل في اختصاص قاضي الصلح حق النظر في قسمه المال الشائع بصوره قضائيه، فلا يحق له الفصل في تنفيذ أو الغاء العقود الرضائيه المتعلقه بالقسمه، مما يعود النظر فيه إلى المحاكم البدائيه.
قرار رقم *نقض رقم 312 تاريخ 28/7/1955 مجلة القانون ص 657 لعام 1955