Call us now:
إن اختصاص محكمه الصلح مطلق في قسمه الاموال المنقوله، إلا أنه في حال وجود عقد ينظم علاقه مالكي السياره في استثمارها و استغلالها وتقسيم و إرادتها فإن القسمه تؤدي إلى أنهاء عقد الشركه الذي يدخل باختصاص محكمه البدايه.
قرار رقم *نقض رقم 211 تاريخ 18/2/1965 مجلة القانون ص 337 لعام 1965