الاجتهادات الخاصة 5237

النزاعات الناشئه عن عدم مراعاه الحدود و المسافات بين الابنيه و ازاله التجاوز و هدم القسم المتجاوز من البناء من اختصاص محاكم الصلح و ذلك بشرط ألا تكون الملكيه و اصل الحق موضوع نزاع بين الطرفين.
نقض رقم 1941 تاريخ 25/9/1966 مجلة القانون ص 988 لعام 1966