Call us now:
اختصاص محكمه الصلح بالنظر في دعاوى أجر المثل مهما بلغ المقدار المدعى به لا يقتصر على حاله الماده 530 مدني و إنما يتجاوزه إلى المطالبه بالتعويض على اشغال عقار بمفهوم أجر المثل.
نقض رقم 1254 تاريخ 10/12/1977 مجلة المحامون ص 2 لعام 1978
اختصاص محكمه الصلح بالنظر في دعاوى أجر المثل مهما بلغ المقدار المدعى به لا يقتصر على حاله الماده 530 مدني و إنما يتجاوزه إلى المطالبه بالتعويض على اشغال عقار بمفهوم أجر المثل.
نقض رقم 1254 تاريخ 10/12/1977 مجلة المحامون ص 2 لعام 1978