إن محاكم الصلح هي المرجع المختص بالنظر بدعوى أجر مثل مستودعات الحبوب التابعه للهيئه العامه للحبوب و المطاحن إذا لم يكن انشاؤها مرتبط باستثمار الارض زراعيا.
قرار رقم *نقض رقم 60 تاريخ 28/2/1977 مجلة المحامون ص 34 لعام 1977
إن محاكم الصلح هي المرجع المختص بالنظر بدعوى أجر مثل مستودعات الحبوب التابعه للهيئه العامه للحبوب و المطاحن إذا لم يكن انشاؤها مرتبط باستثمار الارض زراعيا.
قرار رقم *نقض رقم 60 تاريخ 28/2/1977 مجلة المحامون ص 34 لعام 1977