إن اجر المثل هو تعويض عن حرمان المالك من ثمار ملكه. لذلك فإن اشغال الارض الزراعيه و استعمالها لتعليم قياده السيارات من اختصاص قاضي الصلح الشامل استنادا إلى حكم الماده 63 اصول.
قرار رقم *نقض رقم 53 تاريخ 27/2/1975 مجل المحامون ص 220 لعام 1975
إن اجر المثل هو تعويض عن حرمان المالك من ثمار ملكه. لذلك فإن اشغال الارض الزراعيه و استعمالها لتعليم قياده السيارات من اختصاص قاضي الصلح الشامل استنادا إلى حكم الماده 63 اصول.
قرار رقم *نقض رقم 53 تاريخ 27/2/1975 مجل المحامون ص 220 لعام 1975