تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5245

إن استعمال قسما من العقار في القريه لتخزين الحبوب وقسما آخر لإيواء الحيوانات لا يعتبر سببا في اقامه العلاقه الزارعيه و لا يجعل المطالبه زراعيه و بالتالي لا ينزع الاختصاص عن محكمه الصلح برؤيه دعوى اجر المثل.
قرار رقم *نقض رقم 296 قرار 272 تاريخ 26/5/1977 مجلة المحامون ص 201 لعام 1977