إن استعمال قسما من العقار في القريه لتخزين الحبوب وقسما آخر لإيواء الحيوانات لا يعتبر سببا في اقامه العلاقه الزارعيه و لا يجعل المطالبه زراعيه و بالتالي لا ينزع الاختصاص عن محكمه الصلح برؤيه دعوى اجر المثل.
قرار رقم *نقض رقم 296 قرار 272 تاريخ 26/5/1977 مجلة المحامون ص 201 لعام 1977