تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5248

إذا كان قيد العقار لم يتأت اعمال التحديد و التحرير فإن وضع اليد عليه من شأنه ان ينشئ حقوقا لصالح واضع اليد. و لكن من حق صاحب القيد العقاري أن يحول دون ذلك و أن يستعيد وضع يده على العقار. و ذلك بدعوى منع المعارضه التي توجب تسليم العقار إلى صاحب القيد العقاري كإجراء ملازم للحكم بدعوى منع المعارضه. و هي تخضع للاختصاص القيمي.
قرار رقم *نقض سوري رقم 529 اساس 1657 تاريخ 17/5/1976