إن قواعد الاختصاص المحلي حتى المتعلقه بالدعاوي العينيه العقاريه و دعاوي الحيازه ليست من النظام العام. عدا الحالات التي استهدفت النصوص اعتبارها من النظام العام كما في دعاوي الاحووال المدنيه و قاضايا شهر الافلاس.
قرار رقم *نقض سوري رقم 2 اساس هيئة عامة 38 تاريخ 7/3/1983