تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5250

إن القضاء العادي و ليس لجنه تحديد الامور للعمل الزراعي هو المرجع المختص بالنظر في دعوى غصب راض زراعيه و رد حيازتها. اعتبار أن الحكم فيها لا يجوز حجيه فيما يتعلق بأصل الحق لا سيما إذا كان الموضوع يتعلق بمسائل لا تدخل في ولايه القضاء العادي.
قرار رقم *تنازع اختصاص رقم 4 اساس تنازع 4 تاريخ 8/5م1979 مجلة المحامون ص 174 لعام 1979