1-إن طلب نزع اليد (استرداد الحيازه) تبعا للدعاوي الجزائيه يجيزه قانون اصول المحاكمات الجزائيه.
2-إذا أقيمت دعوى استرداد الحيازه أمام القضاء المدني قبل انقضائ سنه على الحكم بالدعوى الجزائيه اعتبر الادعاء بالاسترداد مقاما في الميعاد القانوني.
قرار رقم *نقض سوري رقم 3585 اساس 2843 تاريخ 23/11/1955 مجلة نقابة المحامين ص 25 لعام 1956