إن دعوى استرداد الحيازه تقتضي توفر الشروط المنصوص عليها في الماده 65 اصول محاكمات من جهه سبق الحيازه و إقامه الدعوى ضمن المده القانونيه . مما لا مجال معه للأخذ بقرينه تخلف المدعى عليه عن حضور جلسه المحاكمه، للدلاله على صحه الدعوى.
نقض سوري رقم 883 تاريخ 20/11/1960 مجلة القانون ص 284 لعام 1961