تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5258

إن دعوى استرداد الحيازه تقتضي توفر الشروط المنصوص عليها في الماده 65 اصول محاكمات من جهه سبق الحيازه و إقامه الدعوى ضمن المده القانونيه . مما لا مجال معه للأخذ بقرينه تخلف المدعى عليه عن حضور جلسه المحاكمه، للدلاله على صحه الدعوى.
نقض سوري رقم 883 تاريخ 20/11/1960 مجلة القانون ص 284 لعام 1961