يشترط لسماع دعوى استرداد الحيازه أن يكون المدعي حائزا العقار قبل فقد يحازته مده سنه فأكثر و أن يقيم الدعوى في ميعاد سنه دون النظر إلى ثبوت اصل الحق، و يلي ذلك المطالبه بالتعويض الناجم عن فقد الحيازه بالغصب، لا بأجر المثل الذي يوجب اثبات الملكيه. و يتوجب العمل بسند التمليك الصادر قبل عمليات التحديد و التحرير مالم يلغى أو يفسخ بالوجه القانوني.
نقض سوري رقم 1352 تاريخ 20/7/1956 مجلة القانون-ص 446 لعام 1956