تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5261

1-إن دعوى الحيازه دعوى عينيه و عقاريه لأن الحق يتعلق بعقار، و حيازه الحق قرينه على تملكه.
2-ان الميعاد المحدد لدعوى استرداد الحيازه و هو سنه ميعاد اسقاط لا تقادم و قد استثنى العقارات المسجله منه.
3-على القاضي أني تحقق من عنصر الغصب في دعوى الاسترداد لأنه شرط لقبول الدعوى.
نقض سوري رقم 1351 اساس 588 تاريخ 30/4/1955 مجلة المحامون ص 183 لعام 1955