تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5262

إن الميعاد المحدد لإقامه دعوى استرداد الحيازه هو مده سقوط لا مده تقادم. فلا تبطق فيه أحكام الماده 380 من القانون المدني. و عليه فإن سلوك الطريق الجزائي لا يقطع هذا الميعاد و لا يوقفه.
قرار رقم *نقض سوري رقم أساس 535 تاريخ 7/4/1955 مجلة المحامون ص 171 لعام 1955