إن الميعاد المحدد لإقامه دعوى استرداد الحيازه هو مده سقوط لا مده تقادم. فلا تبطق فيه أحكام الماده 380 من القانون المدني. و عليه فإن سلوك الطريق الجزائي لا يقطع هذا الميعاد و لا يوقفه.
قرار رقم *نقض سوري رقم أساس 535 تاريخ 7/4/1955 مجلة المحامون ص 171 لعام 1955