تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5263

إن المالك لعقار مسجل باسمه في السجل العقاري المنبثق عن عمليات التحديد و التحرير الحق في إقامه دعوى استرداد الحيازه هذا العقار دون التقيد بالشروط الوراده في الماده 65 و ما بعدها من قانون اصول المحاكمات مالم يكن وضع يد المدعى عليه بسبب التزام أو موجب ينفي عنه صفه الغصب.
قرار رقم *نقض سوري رقم أساس 929 تاريخ 1/6/1955 مجلة المحامون ص 278 لعام 1955