لا يشترط في دعوى استرداد الحيازه أن يكون حائز العقار قد فقد يحازته بالقوه بل يكفي لتوفر عنصر الغصب ثبوت وضع المدعى عليه يده على العقار بدون وجه قانوني و بدون رضاء حائزه.
قرار رقم *نقض سوري رقم 763 أساس 411 تاريخ 18/3/1956 مجلة نقابة المحامين ص 344 لعام 1956