تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5265

1-إن البحث في المبادله و القسمه في العقارات موضوع يتناول اساس الحق لا يجوز الفصل فيه بدعوى استراداد الحيازه.
2-لا يجوز الحكم بمنع المعارضه في دعوى استرداد الحيازه لأن منع المعارضه يفيد الفصل في اصل الحق.
قرار رقم *نقض سوري رقم 2 اساس 148 تاريخ 15/1/1956 مجلة نقابة المحامين ص 169 لعام 1956