1-لا يشترط الغصب وقوع الاكراه إنما يكفي أن يكون بدون مبرر قانوني مع توفر عنصر مادي و هو السيطره و عنصر معنوي هو الاشغال، و كيفي لتوفر شروط الغصب أن يضع الغاصب يده بدون رضاء المالك و بغير سبب مشروع.
2-في العقارات المسجله في السجل العقاري نتيجه أعمال التحديد و التحرير ترفع دعوى استرداد الحيازه دون التقيد بمهله السنه لفقد يحازه العقار و سبق وضع اليد.
نقض سوري رقم 1315 أساس 2476 تاريخ 21/5/1965 مجلة المحامون ص 316 لعام 1965