تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5267

1-إن دعوى الحيازه يجب أن تقام خلال سنه من تاريخ فقدها و ذلك تحت طائله سقوط الحق باقامتها.
2-ليس لإقامه الدعوى الجزائيه بشأن نزع يد الغاصب من اثر في قطع التقادم.
3-أن صدور حكم جزائي باعتبار الخلاف مدنيا فإن قامه الدعوى بعد انقضاء السنه يجعل الحق ساقطا.
قرار رقم *نقض سوري رقم 1961 اساس 373 تاريخ 6/10/1965 مجلة المحامون ص 528 لعام 1965