تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5268

1-يحق لأحد الشركاء في الحيازه طلب استرداد حيازته من شريك آخر. و لكن ذلك لا يستتبع مطالبه اشريك طالب الاسترداد بحصته من المال المشترك و منافعه، خلال مده فقد الحيازه في دعوى استرداد الحيازه، لتعلقها بأساس الحق لا بد من اقامه دعوى مستقله بها (ماده 870-871 مدني).
2-إن اقامه دعوى اثبات الملكيه أمام المراجع المختصه لا يمنع من سماع دعوى استرداد الحيازه.
3-إن دعوى استرداد الحيازه تخول فاقدها حق المطالبه بالتعويض الناجم عن فقد الحيازه.
قرار رقم *نقض سوري رقم 2807 تاريخ 30/11/1958 مجلة القانون ص 128 لعام 1959