يشترط في دعوى نزع اليد و استرداد حيازه العقار المغصوب من حائزه بالاكراه توفر عنصر الغصب مما لا ينطبق على مشتري المتجر من مستأجره.
قرار رقم *نقض سوري رقم 698 تاريخ 6/8/1959 مجلة القانون ص 554 لعام 1959
يشترط في دعوى نزع اليد و استرداد حيازه العقار المغصوب من حائزه بالاكراه توفر عنصر الغصب مما لا ينطبق على مشتري المتجر من مستأجره.
قرار رقم *نقض سوري رقم 698 تاريخ 6/8/1959 مجلة القانون ص 554 لعام 1959