Call us now:
أصول ـ وقف الدعوى ـ انتظار الدعوى الجزائية
تتوقف الدعوى المدنية بالمطالبة بالأضرار اللاحقة بالأشخاص في حال رفع دعوى الحق العام من أجل هذا الفعل ذي الصفة الجرمية. ويتوجب لإمكان التوقف توفر شرطين، الأول أن تكون الدعوى قائمة فعلاً، والثاني أن تكون الدعوى المدنية ناشئة مباشرة عن الجريمة.
(نقض رقم 610 أساس 1017 تاريخ 26/9/1960محامون ص112 لعام 1960)