إذا كان يحق لمالك العقار المغتصب أن يطالب أمام محكمه الصلح باسترداد حيازه عقاره خلال سنه من تاريخ وضع اليد (ماده 65 اصول) أو أمام نفس المحكمه و لكن دون التقيد بشرط المهله إذا كان قيد عقاره ناتجا عن أعمال التحديد و التحرير (ماده 69 اصول) إلا أنه في غير الحاتلين المشار إليهما فإن دعواه يجب تكييفها على اساس منع المعارضه بما يرتب هدم آثار وضع اليد الطارئ و بالتالي تسليمه عقاره باعتباره صاحب القيد العقاري كإجراء ملازم للحكم بدعوى منع المعارضه، و تخضع المطالبه في هذه الحاله للقواعد العامه في الإختصاص القيمي.
قرار رقم *نقض سوري رقم 529 أساس 1657 تاريخ 17/5/1967 مجلة المحامون ص 650 لعام 1976