تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5272

إن مهله السنه المحدده للمطالبه باسترداد الحيازه (ماده 65 اصول) هي مهله سقوط لا يقطعها الانذار.
قرار رقم *نقض سوري رقم 2513 تاريخ 27/10/1966 مجلة القانون ص 146 لعام 1967