إن مهله السنه المحدده للمطالبه باسترداد الحيازه (ماده 65 اصول) هي مهله سقوط لا يقطعها الانذار.
قرار رقم *نقض سوري رقم 2513 تاريخ 27/10/1966 مجلة القانون ص 146 لعام 1967
إن مهله السنه المحدده للمطالبه باسترداد الحيازه (ماده 65 اصول) هي مهله سقوط لا يقطعها الانذار.
قرار رقم *نقض سوري رقم 2513 تاريخ 27/10/1966 مجلة القانون ص 146 لعام 1967