تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5273

1-إن دعوى استرداد الحيازه هي التي يطلب المدعي بها رد العقار المغصوب من حائزع بالاكراه أو بدون مبرر، و لا يشترط حصول الغصب بطريق العنف و القوه، و إنما يكفي منع الحائز من حيازته من قبل الغير يوضع يده بدون مستند أو مبرر مشروع.
2-إن انتزاع الغير حيازه الحائز بوضع يده الحادثه بالعنف و القوه بوجب البحث عما إذا كان طالب استرداد الحيازه حائزا قبل فقدها و البحث عن الحيازه الاحق بالتفضيل.
نقض سوري رقم 1352 تاريخ 1/8/1963 مجلة القانون ص 795 لعام 1963