1-إن ميعاد السنه المحدد لإقامه الدعوى بطلب استرداد الحيازه، هو مهله سقوط لا تقادم فلا تنقطع بالمطالبه القضائيه.
2-إن البحث في الحيازه الاحق بالتفضيل إنما يكون في حاله اقامه الدعوى في ميعادها القانوني و إذا وقعت بعد ذلك منازعه على الافضليه في الحيازه.
نقض سوري رقم 1768 تاريخ 16/7/1958 مجلة القانون ص 438 لعام 1958